responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 411

حكم العقل.

الثانية تسرية الحكم من الاستحباب الى الكراهة الا انه لا يمكن الالتزام بهاتين المقدمتين.

اما المقدمة الاولى- فان الظاهر من اخبار من بلغ هو الارشاد الى حكم العقل فلا يستفاد منه الاستحباب، كما اشبعنا الكلام فيه في محله.

و اما المقدمة الثانية- فان المستفاد من تلك الروايات استحقاق الفاعل ما يرجى ان يكون محبوبا للمولى و ان لم يكن في الواقع كذلك، و اما الكراهة فالروايات اجنبية عنها و لا وجه للتعدى الى الكراهة على تقدير دلالة الروايات على الاستحباب كما هو واضح‌

و بعبارة اخرى غاية ما يستفاد منها على تقدير التنزل استحباب العمل الذى يحتمل كونه محبوبا فيقتصر على هذا المقدار و اما الكراهة فلا وجه للقول بها.

و قد اورد بعض على دلالة الرواية، بالكراهة بأن مفاد الاخبار هى الحرمة، فلا وجه للقول بالكراهة. و لكنه يمكن أن يجاب عنه بأنا اذا أغمضنا مما ذكرنا من عدم جواز تسرية الحكم من الاستحباب الى الكراهة و قلنا: بجوازها فنقول: ان مفاد الاخبار و ان كانت الحرمة الا أنها تدل على الكراهة بالملازمة فتشمله أخبار من بلغ. و بعبارة أخرى لو قلنا: بان المستفاد من الروايات الواردة في ذلك الباب استحباب ما بلغ على عمله الثواب و كراهة ما بلغ عليه العقاب نقول: بكراهة ما يدل الدليل على حرمته لأنه يصدق انه بلغ على عمله العقاب كما انه نقول: باستحباب ما دل الدليل على وجوبه لصدق بلوغ الثواب على عمله و لا وجه للتفرقة بين الواجب و الحرام فهذا الاشكال غير وارد، فالعمدة في الجواب هو ما ذكرنا.

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن تلقى الركبان، لا يكون حراما، و لا مكروها.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست