قلت: ان بطلان المعاملتين في الدار انما هو لعدم قابلية بيع دار واحدة من شخصين على نحو الاستقلال و صحة احدهما بدون الاخر ترجيح بلا مرجح فتكون المعاملتان باطلتين قهرا، و هذا بخلاف المقام، و المفروض أن المعاملة وقعت في كلا الموردين و بعبارة اخرى التزاحم هناك في الحدوث و في المقام يكون التزاحم في البقاء.
[صور إقباض الكلي]
قوله: (قدس سره) ثم اعلم ان المبيع انما يبقى كليا ما لم يقبض و اما اذا قبض فان قبض منفردا عما عداه كان مختصا بالمشترى.
و ان قبض في ضمن الباقى بان أقبضه البائع مجموع الصبرة فيكون بعضه وفاء و الباقى امانة حصلت الشركة لحصول ماله في يده و عدم توقفه على تعيين و اقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشترى له فعلا و ينحصر حقه في الباقى فحينئذ حساب التالف على البائع دون المشترى ترجيح بلا مرجح فيحسب عليهما[1].
و يرد عليه انه لا وجه لما افاده فانه يترتب على الاقباض آثار القبض بانه لو تلف جميع الصبرة يكون من تلف المبيع بعد القبض و اما الشركة فلا وجه لها.