responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 359

قلت: ان بطلان المعاملتين في الدار انما هو لعدم قابلية بيع دار واحدة من شخصين على نحو الاستقلال و صحة احدهما بدون الاخر ترجيح بلا مرجح فتكون المعاملتان باطلتين قهرا، و هذا بخلاف المقام، و المفروض أن المعاملة وقعت في كلا الموردين و بعبارة اخرى التزاحم هناك في الحدوث و في المقام يكون التزاحم في البقاء.

[صور إقباض الكلي]

قوله: (قدس سره) ثم اعلم ان المبيع انما يبقى كليا ما لم يقبض و اما اذا قبض فان قبض منفردا عما عداه كان مختصا بالمشترى.

و ان قبض في ضمن الباقى بان أقبضه البائع مجموع الصبرة فيكون بعضه وفاء و الباقى امانة حصلت الشركة لحصول ماله في يده و عدم توقفه على تعيين و اقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشترى له فعلا و ينحصر حقه في الباقى فحينئذ حساب التالف على البائع دون المشترى ترجيح بلا مرجح فيحسب عليهما [1].

و يرد عليه انه لا وجه لما افاده فانه يترتب على الاقباض آثار القبض بانه لو تلف جميع الصبرة يكون من تلف المبيع بعد القبض و اما الشركة فلا وجه لها.


[1]- المكاسب ص 197 السطر (6).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست