responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 358

المبيع على نحو الكسر المشاع فالضرر متوجه على كليهما اى على المشترى الاول و الثانى.

و اما اذا قلنا: بكونه كليا في المعين فهل الضرر متوجه على المشترى الثانى فقط او يشتركان؟ اختار الشيخ (قدس سره) و تبعه الميرزا بان الضرر متوجه الى الثانى.

و افاد الشيخ بأن الظاهر انه اذا بقى صاع واحد كان للأول لان الكلى المبيع ثانيا انما هو في مال البائع و هو ما عدا الصاع من الصبرة فاذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلى فيه ساريا فقد تلف المبيع الثانى قبل القبض فهو من مال بايعه.

و يرد عليه- انه لا وجه لتوجه الضرر على غير المشترى الاول و لا وجه لسريان الكلى في مال البائع فلا وجه لترجيح الاول و مقتضى القاعدة انه لو بقى صاع يكون مشتركا بينهما لعدم خصوصية لأحدهما افاد المرزا (ره) بان قانون التزاحم يقتضى ذلك فان الترجيح للأسبق زمانا فكما ان هناك يقدم اسبق زمانا كذلك في المقام فيقدم المشترى الاول على الثانى.

و يرد عليه أن التزاحم تارة يقع بين الشيئين حدوثا و اخرى بقاء فان تقديم الاسبق انما يكون فيما يقع التزاحم فيه في الحدوث كما لو وقع التزاحم بين الصوم الواقع في اول الشهر و الصوم الواقع في آخره فانه لا شبهة في تقديم صوم اول الشهر لتمامية موضوعه بخلاف صوم آخر الشهر فان التكليف المتوجه اليه غير فعلى من جهة موضوعه و اما في المقام فلا تزاحم بينهما في الحدوث بل التزاحم في البقاء و القاعدة تقتضى التقسيم بينهما غاية الامر يثبت لكل منهما خيار تبعض الصفقة.

ان قلت: ان المقام يكون نظير ما اذا و كل المالك احدا لبيع داره مثلا و باعها بنفسه من آخر فانه يكون كل من العقدين باطلا فيكون المقام كذلك.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست