responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 318

الثالث أن يكون المراد منه السلطنة الخارجية و القدرة على التسليم.

و قد اورد عليه الشيخ بأن الفقهاء يتمسكون بهذه الرواية لفساد بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شرائها من مالكها خصوصا اذا كان وكيلا عنه في بيعه و لو من نفسه فان السلطنة و القدرة على التسليم حاصلة هنا مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء فليست الرواية ناظرة الى خصوص ما ليس فيه السلطنة الخارجية و القدرة على التسليم.

و (فيه) ان مجرد فهم الفقهاء معنى من لفظ لا يوجب حمله على ذلك المعنى بل المتبع الظهور و مع عدمه يكون مجملا.

الرابع ان يكون المراد منه السلطنة المطلقة الشرعية و الخارجية فلا يجوز بيع غير المملوك و بيع ما يكون محجورا فيه بأحد اسباب الحجر لعدم السلطنة الشرعية المعتبرة في البيع كما انه لا يجوز بيع ما ليس مقدور التسليم عقلا و خارجا و هذا الاحتمال مختار الشيخ (قدس سره).

و يرد عليه اولا انه ذكر هذه الرواية في باب الفضولى في مقام بيان استدلال المبطلين لم يناقش في معنى لفظ عندك كما ناقش في المقام و ان أجاب عن أصل الاشكال.

و ثانيا ان لفظة عند اما يراد منه المعنى الاصالى اى الحاضر الخارجى و اما يراد منه المعنى الكنائى اى الملكية و شي‌ء من المعنيين لا يرتبط بالمقام فان مجرد حضور شي‌ء عند الانسان لا يلازم القدرة عليه و لو أغمضنا عن ذلك و قلنا ان المراد من هذا اللفظ السلطنة المطلقة الشرعية فهو أيضا لا يفيد لأنها لا تلازم القدرة على التسليم خارجا كما هو ظاهر و مع الاغماض أيضا فلا أقلّ من الاجمال و لا يمكن الجزم بالظهور فيكون اطلاق دليل الصحة او عمومه محكما فيفهم منهما ان القدرة الخارجية على التسليم ليس شرطا للصحة كما هو مقتضى حجية لوازم الامارات.

فانقدح مما ذكرنا ان هذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه.

الوجه‌

الخامس مما استدل به على اشتراط القدرة على التسليم هو ان مقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو وجوب الوفاء بالعقد و تسليم العين من لوازم العقد

فلو لم‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست