responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 317

التشاجر و التخاصم و صرف الاموال للوصول اليه و أيضا لا ريب في ترتب آثار المالية عليه كجواز عتقه و غير ذلك من الآثار المترتبة على المال و الحاصل ان ادعاء كون تعذر الوصول مسقطا للمال عن المالية لا يمكن الالتزام به.

الوجه‌

الرابع مما استدل به لاشتراط القدرة على التسليم النبوي المعروف بين الفريقين

و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله) لا تبع ما ليس عندك. [1]

و هذه الرواية تارة يبحث فيها من حيث السند، و اخرى من حيث الدلالة اما من حيث السند فالظاهر أنه لا بأس به و لا اشكال من هذه الناحية و اما من حيث الدلالة ففيها احتمالات:

الاول ان يكون المراد من كلمة عندك الحضور الخارجى بحيث لو لم يكن المبيع حاضرا عند البائع لا يكون بيعه جائزا و قال الشيخ (قدس سره) ان هذا الاحتمال لا يمكن ترتيب الاثر عليه لصحة بيع الغائب اجماعا.

و فيه ان مجرد قيام الاجماع على جواز بيع الغائب لا يكون دليلا على عدم قابلية اللفظ للمعنى المذكور.

(الثانى) أن يكون المراد منها الملكية الاعتبارية، و أورد عليه الشيخ (قدس سره) بقوله فاذا كان المراد من لفظة عندك هذا المعنى فالمناسب ان يذكرها بكلمة لام و يقول: لا تبع ما ليس لك لا بلفظ عند.

و يرد عليه انه لا يمكن المساعدة على ما ذهب اليه فان الامر ليس كذلك لوضوح ان قوله لا تبع ما ليس عندك كثيرا ما يراد منه الملكية الاعتبارية بل المتداول عند جملة من الاعراب استعمال هذه الكلمة في الملكية الاعتبارية، بل قد قيل ان المنهى في نهى النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) كان حكيم بن حزام فانه كان يبيع الشى‌ء قبل أن يكون مالكا ثم يشتريه فيسلمه فنهى النّبيّ عن مثل هذا البيع.


[1]- الوسائل الجزء (12) الباب (7) من أبواب احكام العقود، الحديث (1)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست