responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 291

و ثانيا انه على تسليم حجيته لا يكون حجة في المقام لكونه محتمل المدرك ان لم يكن مدركه معلوما او مظنونا.

الثانى ما ارسل [1] عن النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) الراهن و المرهون ممنوعان عن التصرف و هكذا ذكر في المستدرك و لعله سهو من الناسخ و الصحيح ان يقال و المرتهن أو المرهون عنده و هذه الرواية لإرسالها غير قابلة للاستناد لا يقال ان النبوي و ان كان ضعيفا بارساله الا ان المشهور عملوا بمضمونه لأنا نقول قد سبق منا غير مرة ان عمل المشهور لا يكون جابرا لضعف الرواية كما ان اعراضهم لا يوجب و هنها.

الثالث انه غررى لا مكان عدم اقدار الراهن اداء دينه مثلا فيبيع المرتهن العين المرهونة. و يكون البيع الغررى باطلا. و فيه انه قد ذكرنا سابقا عدم الدليل على بطلان البيع الغررى هذا اولا.

و ثانيا انه لا يلزم منه الغرر لان للمشترى أن يأخذ حقه عن البائع في صورة بيع المرتهن العين المرهونة.

ان قلت انه لا شبهة في كون المبيع على هذه الكيفية المخصوصة مع ما فيه من النزاع عادة ناقصا.

قلت و لو سلمنا ذلك و لكنا لا نسلم بطلانه بل نقول ان كان المشترى عالما بذلك و أقدم عليه عالما به فلا بد ان يلتزم بلوازمه و ان كان جاهلا به فله الخيار.

فتخلص ان المقتضى للصحة موجود و الموانع المذكورة لا تصلح للمانعية فيكون بيعه جائزا و اذا أغمضنا عن القول الاول و قلنا بعدم جواز بيعه استقلالا تمسكا بقوله: الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف او من جهة اخرى من الوجوه المذكورة هل يكون بيعه باطلا من أصله و لا يكون الاجازة اللاحقة مؤثرة في صحته كما هو القول الثانى اوله صحة تأهلية فيكون مؤثرا بلحوق الاجازة به كما هو القول الثالث، الحق هو التفصيل فان المدرك للبطلان ان كان هو النبوي فلا اثر للإجازة‌


[1]- مستدرك الجزء (2) ص 496

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست