responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 290

الاجارة قلت فان رد على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجر قال على طيبة النفس و رضا المستأجر بذلك لا باس [1]

و التأمل في الرواية يقتضى أن يقال بأنها أجنبية عن الدلالة على جواز بيع الوقف لأنها تدل على جواز بيع الدار التى جعلت للسكنى و هو عنوان مستقل في الفقه و لا ربط له بباب الوقف اصلا هذا تمام الكلام في الوقف الحمد للّه اولا و آخر.

[الكلام في بيع الرهن]

[الكلام في ما يرجع إلى بيع الراهن]

[الكلام في الأدلة التي أقيمت على صحة بيع الراهن العين المرهونة]

هل يجوز بيع الرهن للراهن بالاستقلال من دون ان يكون محتاجا الى الاجازة المتأخرة اولا يجوز بيعه اصلا فيقع باطلا من اصله و لا تكون الاجازة المتأخرة موجبة لصحة ما هو باطل او يكون جواز بيعه متوقفا على الاجازة المتأخرة بان يكون له صحة تأهليه فبلحوق الاجازة يكون مؤثرا في النقل و الانتقال و المسألة خلافية بين الاعلام.

و الذى يوافق التحقيق هو القول الاول لوجود المقتضى لان امر المبيع انما يكون بيد الراهن لكونه مالكا له فيشمله ادلة امضاء البيع كقوله احل اللّه البيع و غيره من العمومات و الاطلاقات و اما المانع فربما ذكر في المقام وجوه الا انها لا تصلح للمانعية و ستطلع عليها إن شاء اللّه و نحن نذكرها و نجيب بعون اللّه و توفيقه فنقول.

الاول انه ربما استدل بقيام الاجماع على عدم جواز بيع المرهون و فيه اولا انا قد بينا في الاصول عدم قيام الدليل على حجية اجماع المنقول. و اما المحصل منه فغير حاصل.


[1]- وسائل الشيعة، الجزء (3) الباب (24) من أبواب احكام الاجارة، الحديث (3)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست