responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 267

اشتراط بيع الوقف أم عدم الجواز.

الثانى البحث عما يقتضيه النص الوارد في المقام،

أما المقام الاول [مقتضى القواعد الأولية]

فربما يقال:

ان مقتضى القواعد عدم جواز اشتراط بيع الوقف و يقرب ذلك بوجوه ثلاثة.

الاول ان اشتراط البيع مناف للتأييد المعتبر في الوقف باعتبار ان انشأ الوقف مع اشتراط جواز بيعه يعد من المتنافيين لان الوقف عبارة عن ايقاف العين و جعله ساكنا عن التحرك و الانتقال و اشتراط البيع عبارة عن اشتراط انتقاله و عدم سكونه و تقابل هذين الامرين أوضح من أن يخفى.

الثانى ان قوله: لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في ملك تدل بالالتزام على عدم اعتبار اشتراط الجواز لان المستفاد من الرواية هو عدم جواز شراء الوقف سواء اشترط البيع أم لا.

الثالث ان بيع الوقف باطل فاشتراط بيعه يخالف السنة فيبطل الشرط ثم يقع النزاع في انه بعد فرض بطلانه يبطل العقد أم لا و افاد السيد الاستاذ ان المانع الذى يتخيل مانعيته لجواز اشتراط بيع الوقف أمر ان الاول انه مناف لقصد الواقف حيث قصد التأبيد في الوقف و اشتراط البيع مناف لما قصده.

الثانى انه مخالف للسنة و اذا ارتفع مانعية هذين الامرين لا يرى مانع لجواز الاشتراط، و قد تصدى (دام ظله) لبيان رفع المانعين المذكورين بما حاصله ان الواقف اما قصد بيع الوقف عند الحاجة بان يكون ثمنه كالمثمن في تعلق حق البطون كلهم من الموجودين و معدومين به أم لا.

و بعبارة اخرى ان قصد الواقف اما يكون حفظ مالية العين الموقوفة في جميع سلاسل متلاحقة، و اما تعلق قصده بيع الوقف بان يكون ثمنه ملكا طلقا للبطون الموجودة و لهم أن يتصرفوا فيه كيف يشاءون فان كان قصده القسم الاول فلا تنافى بين اشتراط البيع و بين قصد الواقف لأنه لا يريد بهذا الشرط اسقاط التأبيد المعتبر في الوقف بل‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست