responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 266

للبطن الموجود او جميع البطون او عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط الواقف فهنا محل خلاف بين العلماء فذهب بعض الى جواز بيعه و الاخر الى منعه و المنقول من الارشاد هو الجواز و قال العلامة في القواعد- و لو اشترط بيعه عند الضرورة ففى صحة الشرط اشكال و مع بطلان الشرط ففى بطلان الوقف نظر.

اقول: لعل وجه النظر ان الشرط الفاسد لا يكون مفسدا على ما سيجي‌ء تحقيقه في محله- و المذكور في الايضاح في وجه الجواز ان رواية جعفر بن حنان المتقدمة دالة على جواز بيعه بغير شرط فدلالتها عليه مع اشتراط الوقف بيعه تكون بالفحوى هذا ما ذكر في وجه الجواز و اما ما ذكر في وجه المنع ان الوقف يكون للتأييد و البيع ينافيه قال المحقق الكركى كل موضع قلنا: بجواز بيع الواقف فيه يجوز اشتراط بيعه لكون هذا الشرط مؤكدا له، و لعدم منافاته للتأبيد المعتبر في الوقف، و كل موضع قلنا: بعدم جواز بيعه نقول فيه أيضا بعدم جواز اشتراط بيعه لكون اشتراط بيعه منافيا للتأييد المعتبر في الوقف.

[هل يجوز أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]

قوله: (يمكن أن يقال: بعد التمسك في الجواز) ... [1]

أقول حاصل ما أفاده بتوضيح منا ان المقتضى للجواز موجود و المانع مفقود، اما المقتضى فهو عموم قوله: الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها و قوله المؤمنون عند شروطهم، و اما المانع فربما يتوهم انه مناف للتأييد المعتبر في الوقف و لكنه ليس كذلك لعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف و لذا يجتمع معه عند طرو مسوغاته، ثم على فرض تسليم منافات البيع مع الوقف فانه يكون فيما اذا بيع الوقف للبطن الموجود و صرف ثمنه و أما البيع لتبديله بوقف آخر فلا منافاة بينه و بين مفهوم الوقف، بل يكون المنافاة بينه و بين اطلاق الوقف.

اقول ينبغى أن نبحث في مقامين الاول ان مقتضى القواعد الاولية هل هو جواز‌


[1]- المكاسب ص 172 السطر (1)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست