responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 261

لا يجوز شراء الوقف و عموم قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء على كونه دليلا للمقام.

و أما المقتضى للجواز فربما يتمسك بروايتين إحداهما رواية جعفر ابن حنان عن أبى عبد اللّه 7 و فيها قال نعم اذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا. [1]

فيستفاد منها ان البيع لو كان خيرا لهم يجوز بيعه و هذه الرواية ضعيفة بجعفر فانه لم يوثق عند اصحاب الرجال.

ان قلت: ان المشهور عملوا بهذه الرواية و عملهم يكون جابرا لها.

قلت: اولا انا بينا في الاصول ان عمل المشهور لا يكون جابرا لضعف الرواية كما أن اعراضهم عنها لا يوجب و هنها.

و ثانيا على فرض تسليم انجبار الرواية بعمل المشهور لا نسلم كونه جابرا في المقام لان المشهور قائلون بعدم جواز البيع فكيف يجوز القول بانجبارها بعملهم.

و اما ما ادعى من أن حسن ابن محبوب يكون من أصحاب الاجماع فوقوعه في سند الرواية يوجب أن يكون العمل بها جائزا لأنه لا يروى إلا عن ثقة مخدوش عندنا و لا يترتب الاثر على مثل هذه المقالات و بينا فسادها في محله.

و المتحصل ان الرواية ساقطة عن الحجية فلا يمكن العمل بها و اذا لا مجال للبحث عن دلالتها بعد سقوطها عنها لعدم ترتب الثمرة العملية عليه بعد سقوطها عن الحجية.

ثانيتهما الرواية المروية عن الاحتجاج بان الحميرى كتب الى صاحب الزمان انه روى عن الصادق 7 خبر مأثور اذا كان الوقف على قوم باعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى عن بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم‌


[1]- الوسائل، الجزء (13) الباب (6) من أبواب احكام الوقوف، الحديث (8)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست