responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 260

اقول ان القائل هو صاحب المقابيس و حاصل كلامه انه ان بقيت المنفعة المعد لها الوقف بحيث يمكن الانتفاع منه و لو قليلا فلا يجوز بيعه للزوم رعاية المنفعة المعدة لها الوقف و ان لم تبق له المنفعة كما اذا وقف الدار مثلا و كانت المنفعة المعدة لها الجلوس فخربت الدار بحيث لا يمكن الجلوس فيها الا انه يمكن استفادة منفعة اخرى منها كإيجارها للزراعة مثلا فيجوز بيعها فاذا كانت المنفعة المعدة لها الوقف موجودة فلا يجوز بيعه على كلا القولين و اما اذا لم تكن المنفعة باقية فيجوز بيعه كذلك فيكون النزاع بينهما لفظيا.

اقول ان حكم المسألة قد ظهر مما سبق بانه اذا علم ان الواقف وقف النخلة مثلا لان يستفيد الموقوف عليهم ثمرتها و كان مقصوده حفظ هذه الحيثية فيجوز بيعها و تبديلها بنخلة أخرى، و اما اذا وقف عنوان الشجرة المثمرة، و قد جعل في متعلق وقفه عنوان النخلة فاذا صارت يابسة لا يسمى نخلة بل يسمى خشبا فيبطل الوقف لانتفاء موضوعه فيكون الخشب داخلا في ملك واقفه.

[فيما يكون بيع الوقف أنفع و اعود للموقوف عليه]

قوله: الصورة الرابعة و هى أن يكون بيع الوقف انفع و أعود للموقوف عليه ...) [1]

أقول: ان زيادة النفع قد تلاحظ بالنسبة الى البطن الموجود و قد تلاحظ بالنسبة الى جميع البطون، و على كلا التقديرين كون بيع الوقف انفع لا يوجب جواز بيعه، و ان نسب الى المفيد جوازه و لكن كلامه مئول فعدم جواز البيع اتفاقى.

و العمدة في المقام أن ينظر في الادلة بانه هل يستفاد منها عدم جواز البيع أم لا فيتبع ذلك، و الظاهر من الادلة ان كون الشى‌ء أعود للموقوف عليه لا يوجب جواز البيع كما يدل على ذلك اطلاق قوله: الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها و قوله:


[1]- المكاسب ص 170 السطر (28)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست