responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 237

شموله للمقام أيضا فلا احتياج الى الاصل العملى كما هو ظاهر.

فتلخص ان الوجوه التى قيل أو يمكن أن يقال: في وجه عدم جواز بيع الوقف فيما اذا خرب بحيث لا يمكن الانتفاع به لا يمكن المساعدة عليها.

و التحقيق في المقام ان يقال: ان الارتكازيات المعتبرة عند العقلاء من الادلة، و لذا يتمسكون لإثبات خيار الغبن بارتكاز العقلاء و كذا في غيره من الموارد اذا عرفت ذلك فنقول.

ان الواقف و ان لم يصرح ببيع العين الوقوفة، و تبديلها بعين اخرى اذا سقطت عن الانتفاع بها الا ان هذا أمر ارتكازى له بحيث لو توجه ليصرح به فاذا ثبت هذا بالارتكاز يشمله قوله الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، فان الواقف أنشأ صيغة الوقف للعين الموقوفة ما دام لا يسقط عن الانتفاع به فعلى هذا لا يبقى مجال لأدلة عدم جواز بيع الوقف.

و ربما يرد في المقام أن قوله: (صلى اللّه عليه و آله): (الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، و ان كان مقتضيا لجواز البيع اذا لم يمكن الانتفاع به و لكنه معارض بقوله (صلى اللّه عليه و آله): (لا يجوز شراء الوقف) فانه يدل على عدم جواز بيعه فيتساقطان بالتعارض، فيرجع الى دليل آخر، و مقتضى الاصل العملى عدم جواز بيعه، بمعنى أن الاصل عدم الانتقال بالبيع.

و فيه انا لا نسلم في المقام أن تصل النوبة الى الاصل العملى، لوجود الدليل اللفظى في المقام، و هو قوله: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). توضيحه انه ان قلنا باعتبار القبول في الوقف فالامر واضح فانه أيضا عقد من العقود فيشمله دليل وجوب الوفاء.

و ان قلنا بعدم اشتراطه فيه و قلنا بصدق عنوان العقد عليه بلا احتياج في ذلك الى القبول كما عليه بعض فالامر أيضا واضح لأنه عقد يشمله دليل وجوب الوفاء و اما اذا قلنا باشتراط القبول فيه و قلنا بعدم صدق عنوان العقد عليه بدونه فلا يمكن الاستدلال‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست