responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 236

موضوعه، فاذا لم يبق له موضوع ببيع الوقف أو تلفه فلا يتحقق لهم حق مناف للبيع و ان شئت قلت: عدم جواز البيع يتوقف على ثبوت حق لهم و ثبوت الحق لهم يتوقف على عدم جواز البيع.

الرابع انه (قدس سره) منع من جريان استصحاب الحرمة في المقام

و يمكن منعه لأحد الوجهين، اما من باب تبدل الموضوع بتخيل ان انتفاء قابلية العين للانتفاع بها يوجب التبدل في الموضوع، و اما من باب ان الاستصحاب في المورد يكون من قبيل جريان الاستصحاب الكلى من القسم الثالث.

اقول: ان كان الوجه هو الاول ان كون الانتفاع به و عدمه من حالات الموضوع و قد برهن في موضعه أن اختلاف الاحوال و الطوارئ لا يوجب تبدل الموضوع .. و ان كان الوجه هو الثانى نمنع كون المقام من قبيل جريان الاستصحاب من القسم الثالث من الاستصحاب الكلى لعدم علمنا بارتفاع الحكم الشرعى الذى كان عند وجود الانتفاع كما هو المعيار في الاستصحاب المذكور اذ نحتمل بقاء تلك الحرمة الثابتة سابقا، فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام على مبنى الشيخ.

و لكن لنا أن نمنع من جريان الاستصحاب في المقام لا لما ذكره الشيخ، بل السرّ فيه ان جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية متعارضة باستصحاب عدم الجعل الزائد دائما.

و اذا أغمضنا عن ذلك أيضا فنقول ان كان الاستصحاب متكفلا لإثبات الحرمة التكليفية فانا نعلم ان مجرد إنشاء البيع لا حرمة له، و ان كان متكفلا لإثبات الحرمة الوضعية فهذا يرجع الى الاستصحاب التعليقى لأنه يقال: ان عقد البيع لو كان واقعا مع وجود الانتفاع لم يكن صحيحا فاذا وقع في الحال الذى ارتفع الانتفاع فكذلك، و قد حقق في محله عدم حجية الاستصحاب التعليقى، أضف الى ذلك أن مع وجود الامارة لا تصل النوبة الى الاستصحاب، فان قوله: لا يجوز بيع الوقف لو فرض‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست