و اما الحل فبعدم قيام الدليل على كون اللغوية من الاسباب المخرجة للعين عن ملك صاحبه و على فرض كونه لغوا فلا يترتب عليه محذور كيف و نظائره كثيرة في الفقه كما اذا سقط مرجان من يد شخص بقعر البحر فانه ملكه و لكنه لا يترتب عليه اثر.
و بعبارة واضحة ان اعتبار الملكية لا بد ان يكون له منشأ عقلائى و العين من حين صيرورته ملكا للواقف كان له منشأ عقلائى كبقية الاملاك لملاكهم و بعد الوقف ليس له اعتبار جديد كى يقال بأنه لغو بل اعتبار عدمه يحتاج الى وجه.
و الذى ينبغى ان يقال في وجه خروج العين عن ملك واقفه امران.
(الاول)- الفهم العرفى فان المتفاهم عند العرف ان الموقوفات منقطعات عن واقفيها و مسلوبات عن ملاكهم و ادعاء الواقف كونه مالكا امر مستنكر عندهم.
الثانى- ان الروايات تدل على خروجها عن ملك الواقف كما يستفاد ذلك من قوله (ع) و هو صحيح صدقة بتّا بتلا مبتوتا لا رجعة فيها [1] و حيث نزل (ع) العين الموقوفة بمنزلة [2] القى كما انه انقطع عن الشخص و حصل الانفصال و كذلك الوقف فانه منفصل عن الواقف و منقطع عنه. هذا تمام الكلام في المقام الاول.
المقام الثانى- انه استدل على دخوله في ملك الموقوف عليه بوجوه.
(الاول)- ان المتلف للعين الموقوفة يضمنها للموقوف عليه
فيستكشف عنه انه مالك له و الا فلا وجه للضمان له مع عدم كونه مالكا لها.
و اورد عليه بأن الضمان لا يستدعى الملك فربما يكون الشخص ضامنا للشيء مع انه لا مالك له كفرش المسجد.
[1]- الوسائل، الجزء (13) الباب (10) من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث (5)
[2]- الوسائل، الجزء (13) الباب (11) من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث (2)