responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 219

و اما الحل فبعدم قيام الدليل على كون اللغوية من الاسباب المخرجة للعين عن ملك صاحبه و على فرض كونه لغوا فلا يترتب عليه محذور كيف و نظائره كثيرة في الفقه كما اذا سقط مرجان من يد شخص بقعر البحر فانه ملكه و لكنه لا يترتب عليه اثر.

و بعبارة واضحة ان اعتبار الملكية لا بد ان يكون له منشأ عقلائى و العين من حين صيرورته ملكا للواقف كان له منشأ عقلائى كبقية الاملاك لملاكهم و بعد الوقف ليس له اعتبار جديد كى يقال بأنه لغو بل اعتبار عدمه يحتاج الى وجه.

و الذى ينبغى ان يقال في وجه خروج العين عن ملك واقفه امران.

(الاول)- الفهم العرفى فان المتفاهم عند العرف ان الموقوفات منقطعات عن واقفيها و مسلوبات عن ملاكهم و ادعاء الواقف كونه مالكا امر مستنكر عندهم.

الثانى- ان الروايات تدل على خروجها عن ملك الواقف كما يستفاد ذلك من قوله (ع) و هو صحيح صدقة بتّا بتلا مبتوتا لا رجعة فيها [1] و حيث نزل (ع) العين الموقوفة بمنزلة [2] القى كما انه انقطع عن الشخص و حصل الانفصال و كذلك الوقف فانه منفصل عن الواقف و منقطع عنه. هذا تمام الكلام في المقام الاول.

المقام الثانى- انه استدل على دخوله في ملك الموقوف عليه بوجوه.

(الاول)- ان المتلف للعين الموقوفة يضمنها للموقوف عليه

فيستكشف عنه انه مالك له و الا فلا وجه للضمان له مع عدم كونه مالكا لها.

و اورد عليه بأن الضمان لا يستدعى الملك فربما يكون الشخص ضامنا للشي‌ء مع انه لا مالك له كفرش المسجد.


[1]- الوسائل، الجزء (13) الباب (10) من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث (5)

[2]- الوسائل، الجزء (13) الباب (11) من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث (2)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست