responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 218

[الكلام فيما يكون ملكا للموقوف عليهم]

اقول: و ينبغى ان يقع البحث في مقامات.

(الاول)- هل يخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف بمجرد صدور الانشاء منه أم لا.

(الثانى)- انه على فرض خروجه عن ملكه بانشاء الصيغة هل يدخل في الموقوف عليه أم لا.

(الثالث)- انه هل يدخل في ملكه تعالى أم لا (الرابع التفصيل بين الوقف العام و الخاص‌

اما المقام الاول [هل يخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف بمجرد صدور الانشاء منه أم لا]

فانه ربما يقال بعدم خروجه عن ملك الواقف لأنه عبارة عن تحبيس العين و تسبيل الثمرة كما روى عن النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: حبس الاصل و سبل الثمرة [1]. و الظاهر من الحبس ان يبقى الشى‌ء في حاله و في ملك مالكه.

و فيه- ان الحبس كما بينا عبارة عن ايقاف العين و جعله مقطوعا من التحرك و هذا لا ينافى خروجه عن ملك الواقف و يكون محبوسا في ملك الموقوف عليه.

و ثانيا- ان معنى الحبس كون الشى‌ء مقطوع اليدين بأن لا يتحرك بالحركة الاعتبارية ببيع و اجارة و صلح و غيره و لا يلازم هذا المعنى ان يكون في ملك احد كالمسجد فانه لا يكون ملك احد مع انه محبوس فالحبس لا يكون ملازما مع البقاء في ملك الواقف بل لا يكون ملازما مع اصل الملك كما اوضحناه فان المسجد و لو لم يكن من اقسام الوقف كما هو الحق لكن لا شبهة في كونه محبوسا عن الحركة.

و ربما يقال: بخروجه عن ملك الواقف لان اعتبار الملك للواقف مع كونه ممنوعا عن التصرفات الناقلة في العين و رجوع منافعها الى الموقوف عليه لغو.

و فيه- نقضا و حلا اما النقض فبالرهن فان الراهن ممنوع من التصرف فيكون اعتبار ملكيته لغوا.


[1]- مستدرك، الجزء (2) الصفحة (511) الباب (2).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست