responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 195

لوضوح عدم كون جميع أراضى العراق محلا لابتلاء كل واحد من المكلفين.

ان قلت: انا نحكم بكون هذه الاراضى عامرة حال الفتح باجراء اصالة عدم كونها للإمام فاذا لم تكن للإمام فلازمه كونها عامرة حال الفتح فتكون للإمام 7.

قلت: اولا لا اصل في المقام يقتضى عدم كون الارض للإمام بل الارض كلها له 7 و اخراجها عن ملكه يحتاج الى دليل مخرج.

و (ثانيا) ان اصالة عدم كونها للإمام لا تثبت المدعى الاعلى نحو الاصل المثبت و قد بينا عدم حجيته في الاصول.

و الحاصل ان الاراضى المذكورة يجوز للناس أن يتصرفوا فيها و يعاملوا معها معاملة ملكهم، فانها بجميعها ملك للأئمة : و لكنهم حللوا لشيعتهم.

فتلخص أن احراز الاراضى المفتوحة عنوة في الخارج و تعيين مصداقها أمر مشكل، بل يمكن أن يدعى عدم امكانه، نعم لو فرض احراز عمارة أرض خاصة حال الفتح بالوجدان أو بالاصل أو لم يحتمل عروض الموت لها أصلا، بل علم بقائها بحال الاول فتجرى فيها الاقوال الآتية.

و الحاصل أن الاراضى المفتوحة عنوة لا يترتب على البحث عنها اثر عملى بل له أثر علمى فقط، الا انا نبحث عنها تبعا للشيخ (قدس سره) و نقول: ان ما ملكه الكفار بعد سلطة المسلمين عليهم اما تكون يدهم ثابتة بصلح مع المسلمين على أن تكون الاراضى لهم أو تكون للمسلمين و لكن تبقى تحت يدهم بأن يدفعوا اخراجها للمسلمين، و اما تكون يدهم ثابتة عليها باسلامهم، و اما لم تكن يدهم ثابتة عليها بانجلائهم، أو بموتهم بغير وارث، ففى هاتين الصورتين تكون الاراضى للإمام.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست