ان ما نحن فيه من هذا القبيل فان رواية ابن خالد الدالة على رد الارض الى صاحبها الاول مطلق، ثم لها مخصصان، احدهما صحيحة الكابلى الدالة على أن المحيى الاول لو ملك الارض بالاحياء ثم أخربها فأحياها المحيى الثانى تكون الارض للثانى.
و ثانيها خبر ابن وهب الدال على أن المالك الاول لو أخرب الارض فأحياها الثانى تكون الارض للمحيى الثانى و بعد ورود هذين المخصصين تكون النتيجة أن من أحيا ارضا خربة تكون له مطلقا اعم من ان تكون ملكا لأحد أم لا غاية الامر فيما كانت ملكا للغير يشترط ان يكون الخراب مستندا الى مالكها بأن يقال عرفا: انه تركها و أخربها و أما لو لم يكن خرابها مستندا اليه بل الى علة أخرى لا بد من أدائها الى صاحبها هكذا ينبغى أن يجمع بين روايات الباب.
و ان أبيت عن ذلك نقول: بعد وقوع التعارض بين رواية سليمان و ابن وهب بالتباين يتساقطان بالمعارضة فتصل النوبة الى الاخذ برواية الكابلى، و مقتضاها أن يكون الاحياء موجبا للملكية فيما كان ملكية المالك الاول أيضا بالإحياء و في غير هذه الصورة لا بد من العمل على طبق القواعد الاولية.
هذا كله فيما يكون المحيى مسلما و أما لو لم يكن مسلما فان لم يكن احيائه للأرض موجبا للملكية فلا كلام فيه و أما على تقدير كونه موجبا للملكية فتجرى عليها أحكامها بحسب القاعدة المقررة.