responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 190

و يرد عليه- بأن هذه الرواية لا دلالة فيها على كون الارض للمحيى الاول، لان المفروض أن الثانى أيضا محيى لها فالاستدلال بالرواية لإثبات المالكية للمحيى الاول ترجيح بلا مرجح الا أن يقال: بأن المفهوم من الرواية بحسب الفهم العرفى أن الارض غير المملوكة تصير مملوكة بالاحياء.

(الثانى) بالاستصحاب بتقريب ان الملك للعامر الاول قبل عروض الموات عليها و قبل احياء الثانى لها فاذا عرض الموت عليها و صار احياء بيد الثانى فنشك بأنها خرجت عن ملك الاول أم لا؟ فتستصحب ملكية الاول.

و أورد عليه بأن الاستصحاب لا يجرى في المقام لكون الشك في الموضوع فانه غير معلوم حتى يستصحب.

و يرد عليه أن الموضوع أمر معلوم و هى الارض و أما الحياة فليست حيثية تقييدية حتى يكون الموضوع مشكوكا بانتفائها.

و اورد عليه ثانيا بأن ثبوت مقتضى الملكية للمعمر الاول مشكوك فيه فيكون الشك فيه من قبيل الشك في المقتضى و معه لا يجرى الاستصحاب كما حقق في محله.

و الجواب عنه اولا ان المقام ليس من قبيل الشك في المقتضى بل المقتضى موجود ان لم يمنع عنه مانع من الخارج بعبارة أخرى أن الاقتضاء بالنسبة الى بعد عروض الخراب معلوم ان لم يمنع عنه احياء المعمر الثانى.

و ثانيا قد بينا في الاصول أن الاستصحاب حجة سواء كان الشك في المقتضى أو في المانع و لكن الحق عدم جريان الاستصحاب لكونه معارضا بعدم الجعل، الزائد عن المقدار المعلوم.

و التحقيق أن يقال: ان الروايات في المقام على طوائف ثلاث.

(الطائفة الاولى) ما دل على وجوب رد الارض الى صاحبها و هو ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يأتى الارض‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست