responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 189

حلّلوا لشيعتهم ذلك الى أن يقوم القائم 7 كما هو مقتضى بعض الروايات.

قال المرزا النائنى (قدس سره) ان مقتضى الروايات الواردة في الباب و ان كان مختصا بخصوص الشيعة و لكنه يتمنع تخصيص الاذن بخصوص الشيعة و لذا آذنوها لكل من أحياها، فان حكمة الاذن و ان كانت مختصة بالشيعة لتطيب ولادتهم و تحل مساكنهم و مناكحهم الا أن الحكم عام لكل من أحياها لان الحليه للشيعة يتوقف على الحلية لكل من أحياها، و الا لا يترتب عليه الغرض فان الارض التى لم يحييها الشيعة لو لم تكن ملكا لمحييها لما جاز. للشيعة أن يتصرف في غلاتها.

و يرد عليه (ان المستفاد من الادلة هو الاذن للشيعة فقط و أما غيرهم فلا تساعده الروايات.

و أما قوله: (لو لم يكن ملكا لمحييها لما جاز للشيعة أن يتصرف في غلاتها) فممنوع لان الزرع للزارع و لو كان غاصبا في المزرعة فاذا كانت للشيعة سلطة مقتدرة عليهم فلا بد أن تأخذ منهم بالقهر و الغلبة، و الا فيؤخذ منهم بالبيع الصورى.

و ملخص الكلام انه لا يترتب محذور على عدم كون غير الشيعة مالكا للأرض لان الشيعة اذا كان قادرا على أن يأخذ الارض من غير الشيعى يأخذها و ان لم يكن قادرا فيشتريها منه بالاشتراء الصورى هذا بالنسبة الى نفس رقبة الارض، و أما بالنسبة الى الزرع فانه للزارع و ان كان غاصبا فلا محذور في هذا الحكم و لم يتوجه حرج بالنسبة الى الشيعة.

الجهة الرابعة في أن الاراضى التى عرضها الموت بعد الاحياء و أحياها معمر آخر هل تبقى في ملك معمرها أو تخرج عن ملكه و تصير ملكا للمحيى الثانى فيه

قولان، و استدل على كونها للأول بوجهين.

(الاول) بقوله (صلى اللّه عليه و آله): (من أحيا أرضا ميتة فهي له). [1]


[1]- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (1) احياء الموات، الحديث (5 و 6).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست