responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 182

بصدر الرواية.

و يمكن أن يستدل بذيل الرواية، و هو قوله 7: (و أيما قوم أحيوا شيئا ...)

فان اطلاقه يشمل كل أحد أحيا الارض سواء كان شيعيا أو يهوديا، أو نصرانيا أو غيرهم، و هذا التقريب و ان كان تاما في حد نفسه الا أن الروايات المتقدمة الدالة على عدم الجواز بالنسبة الى غير الشيعة تقيد الاطلاقات الدالة على حصول الملك لغير الشيعى أيضا.

فتلخص أن غير الشيعى لا يجوز له التصرف في الاراضى الموات بالاصالة، لعدم كونهم مأذونين من ناحية الامام 7.

[أما القسم الثاني الأراضي العامرة بالأصالة]

ثم انه يقع الكلام في الاراضى العامرة بالاصالة، و البحث عنها أيضا تكون من جهات‌

[الجهة] الاولى- ان الاراضى العامرة بالاصالة ملك للإمام أم لا؟

و استدل بكونها للإمام بوجوه.

(الاول) ما أفاده المرزا النائنى (قدس سره) بأن الاراضى العامرة بالاصالة، كأطراف الشطوط و سواحل البحار و الاجام و الغابات تكون للإمام 7، و الدليل على ذلك قوله: كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام.

و الجواب عنه- ان الجملة المستدلة بها لم يثبت كونها من الروايات الصادرة عن المعصومين (ع)، حتى يتمسك باطلاقها بل الظاهر انها من أقوال الفقهاء فلا يعتمد عليها.

(الثانى) مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح 7 و الانفال كل أرض خربة باد أهلها، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و لكن صالحوا صلحا، و أعطوا بأيديهم على غير قتال، و له رءوس الجبال و بطون الاودية و الاجام و كل أرض ميتة لا رب لها ...) [1] و الحديث طويل قد أخذنا منه موضع الحاجة.


[1]- وسائل الشيعة الجزء (6) الباب (1) من أبواب الانفال، الحديث (4)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست