responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 181

إلينا حقنا، ألا و إن شيعتنا من ذلك و آبائهم في حل [1]

و (منها) قوله 7: (الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا من ذلك) [2]

و غير ذلك من الروايات، و ان شئت التفصيل فراجع الى كتاب الوسائل، الجزء (6) كتاب الخمس، أبواب الانفال و ما يختص بالامام و أما الروايات التى تدل على الجواز فهي أيضا كثيرة، و نحن نذكر بعضها.

منها ما رواه محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبد اللّه 7 قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه اليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله [3] و هذه الرواية تامة دلالة، الا انها ضعيفة بنوفلى فتكون ساقطة عن الاعتبار.

و منها ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، قال ليس به بأس الى أن قال: و أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم أحق بها و هى لهم [4]

تقريب الاستدلال بها- بانه يمكن أن يستدل بصدر الرواية لإثبات المدعى، بتقريب أن السؤال يكون عن حكم اشتراء الارض عن اليهود و النصارى، فيكون مالكيتهم لها أمرا مفروغا عنها، الا ان هذا التقريب لا يساعد عليه، لان كونهم مالكين للأرض لا يدل على أنهم ما لكون لها بالاحياء، لان سبب التملك لا ينحصر به، بل هو أحد اسبابه، فيمكن أن يكونوا مالكين لها بالاسباب المقررة عندهم، هذا اذا استدل‌


[1]- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (1)

[2]- وسائل الشيعة، الجزء (6) الباب (4) من أبواب الانفال، الحديث (7)

[3]- وسائل الشيعة، الجزء (17) الباب (1) من أبواب احياء الموات.

[4]- الوسائل الجزء (17) الباب (2) الحديث (1)

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست