و لكن الذى يسهل الخطب ان ولاية الاب و الجد في اموال الطفل من ضروريات الفقه، و من مرتكزات المتشرعة بما هم كذلك، و لا يعتريها الريب اصلا، و لذا ارسلها الفقهاء كصاحبى الجواهر و الحدائق و غيرهما ارسال المسلمات. «و قد وقع الكلام في شرائطها».
هل يشترط العدالة في نفوذ تصرف الجد، و الاب.
قوله: «و المشهور عدم اعتبار العدالة للأصل و الاطلاقات»[1].
أقول: بعد الفراغ عن ثبوت ولاية الاب، و الجد، في أموال الصبى،
يقع الكلام في شرائط جواز التصرف.
(الاول) العدالة،
و في اعتبارها وجهان، بل قولان
فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اشتراط العدالة امور.
(1) الاصل، عدم جعل الشارع للفاسق ولاية على غيره،
و ان شئت فقل:
الاصل، عدم حصول النقل، و الانتقال ببيع الفاسق.
(2) أن ولاية الفاسق على الطفل ولاية على من لا يقدر ان يدفع عن نفسه و يصرفه عن ماله،
فيستحيل على الشارع الحكيم ان يجعل الفاسق امينا تقبل اقراراته و يجيز تصرفه في مال الغير.
و يمكن الجواب عنه (اولا) بانه لا محذور في جعل الفاسق امينا على مال الغير،