responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 18

لأنها مخدوشة اما سندا و اما دلالة.

و لكن الذى يسهل الخطب ان ولاية الاب و الجد في اموال الطفل من ضروريات الفقه، و من مرتكزات المتشرعة بما هم كذلك، و لا يعتريها الريب اصلا، و لذا ارسلها الفقهاء كصاحبى الجواهر و الحدائق و غيرهما ارسال المسلمات. «و قد وقع الكلام في شرائطها».

هل يشترط العدالة في نفوذ تصرف الجد، و الاب.

قوله: «و المشهور عدم اعتبار العدالة للأصل و الاطلاقات» [1].

أقول: بعد الفراغ عن ثبوت ولاية الاب، و الجد، في أموال الصبى،

يقع الكلام في شرائط جواز التصرف.

(الاول) العدالة،

و في اعتبارها وجهان، بل قولان‌

فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اشتراط العدالة امور.

(1) الاصل، عدم جعل الشارع للفاسق ولاية على غيره،

و ان شئت فقل:

الاصل، عدم حصول النقل، و الانتقال ببيع الفاسق.

(2) أن ولاية الفاسق على الطفل ولاية على من لا يقدر ان يدفع عن نفسه و يصرفه عن ماله،

فيستحيل على الشارع الحكيم ان يجعل الفاسق امينا تقبل اقراراته و يجيز تصرفه في مال الغير.

و يمكن الجواب عنه (اولا) بانه لا محذور في جعل الفاسق امينا على مال الغير،


[1]- المكاسب، الصفحة (152) السطر (9) طبعة ايران.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست