responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 17

عليك ضمان) [1]

أقول ان في هذا الباب روايتين، و هما رواية محمد بن مسلم، و رواية خالد ابن بكير، و لا يعتمد عليهما، لضعفهما بحسن بن على بن يوسف او يونس في الرواية الاولى و بخالد الطويل في الثانية، هذا كله من حيث السند، و أما من حيث الدلالة فالظاهر انهما تفيدان المقصود، و لا مجال لان يقال: ان المستفاد منهما أنه متصرف في مال نفسه لا في مال ولده، لعدم انتقال المال الى الوارث حين الوصية و مما يؤيد ذلك ورود الروايتين في باب نفوذ الوصية.

فانه يقال: (اولا) ان الوصية تكون لما بعد الموت و من الواضح ان المال ينتقل الى ورثته بموته فالتصرف في مال الولد و هو المدعى، و مجرد كون الروايات في باب نفوذ وصية الاب لا يدل على أن نفوذ امره يكون من باب الوصية و الا يلزم عدم نفوذ تصرفاته اذا كانت اكثر من ثلثه، كما هو كذلك في باب الوصية و هذا على خلاف مدلول الروايتين، فانهما تدلان على نفوذ أمره في مطلق الاموال.

و (ثانيا) لو أغمضنا عن الاشكال المذكور و قلنا بعدم انتقال الاموال الى الوارث فان تصرفه في مال ولده انما يكون تصرفا في مال نفسه اذا كان جميع أموال الولد من أبيه، و أما اذا كان له مال لم يرثه من ابيه، بل ورثه من امه مثلا، فلا يكون تصرف الاب فيه حين حياته تصرفا في مال نفسه، و المستفاد من الروايتين نفوذ امره في مال الولد مطلقا، سواء ورثه من ابيه او من غيره، فاذن لا وجه للمناقشة في الروايتين من جهة الدلالة كما لا يخفى.

و المتحصل من جميع ما ذكرنا أن الروايات المستفيضة التى ادعى الشيخ (قدس سره) دلالتها على جواز تصرف الاب في مال الطفل، لا يمكن المساعدة عليه‌


[1]- وسائل الشيعة: الجزء (13) الباب (92) من ابواب احكام الوصايا، الحديث (2).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست