responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 147

و ان اريد منه الاحسن في الجملة، أو الاحسن و لو من بعض ما عداه لزم جواز تصرف يكون أحسن من ما دونه و ان كان هنا تصرف آخر أحسن منه و ارادة ما لا احسن منه من هذه الصيغة خلاف القاعدة، و خلاف مدلول صيغة التفضيل.

و يرد عليه- انا لا نسلم عدم امكان ارادة التفضيل المطلق من كلمة أحسن، بل هى ظاهرة فيه كما عرفت.

فان جواز التصرف في أموال الصغار يتوقف على أن يكون هذا التصرف أحسن من جميع ما عداه، و أما اذا كانت عدة متساوية في المصلحة، فيكون معنى الاية (لا تقربوا مال اليتيم الا بجامع التصرف فيه يكون أحسن من غيره).

فالمعيار على هذا يكون بالجامع لا بالافراد، نظيره اذا قال المولى: اشتر لنا حنطة أحسن من جميع ما عداه فاذا فرض أن هذا القسم من الحنطة موجودة في أربع بلاد.

و من الواضح أن خصوصية المكان لا دخل له في المطلوب، بل المطلوب هو الجامع الانتزاعى من هذه الافراد فيجوز الاشتراء من أى فرد فرض.

و بعبارة أخرى- أن كل واحد من الافراد المتساوية في المصلحة و ان لم يصح اطلاق الاحسن عليه لكونها متساوية على الفرض، الا انه يصح اطلاق الاحسن عليه باعتبار الجامع الانتزاعى من هذه الافراد، فان جامعها أحسن من غيرها.

الوجه الثالث ان اسم التفضيل يطلق فيما اذا فرض وجود مبدء الحسن في التصرفات الاخرى، لتكون الزيادة صادقة، و يصح أن يقال: انه أحسن من غيره.

و أما اذا فرض كون التصرفات الاخرى كلها ذا مفسدة عدا ما يتصرفه المتصدى فلا يتحقق المعنى التفضيلى، لعدم وجود المبدأ في غيره حتى تصدق الزيادة و عليه‌

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست