responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 146

الفساد، و حيث ان لفظة قرب في الاية تطلق و تصدق بكلا معنييه فلا بد من الالتزام بأن المراد من النهى كلا معنييه أعنى الحرمة الارشادية و المولوية، و انت تعلم بالوضوح و البداهة أن متعلق الحكم ربما يكون قرينة على المراد منه كما أن أحدا قرينة على ارادة الضرب المولم من قوله: (لا تضرب أحدا).

التحقيق في كلمة أحسن

أقول: قد بينا سابقا أن لفظة أحسن في الاية استعملت في معناها التفضيلى على اطلاقه لان حذف المتعلق يفيد العموم كما اذا قيل زيد أعلم فانه يفهم منها عند العرف كون زيد أعلم من في عصره فان ترك مفضل عليه في الاية يدل على ارادة العموم من لفظة أحسن، و اورد عليه بوجوه ثلاثة.

(الاول): ان الاحسن لفظ مشترك بين معناه التفضيلى و غيره فقد يستعمل فيه و قد يستعمل في غيره فلا يجوز حمله على المعنى التفضيلى، لعدم جواز حمل اللفظ المشترك على أحد معنييه من دون قرينة معينة.

و الجواب عنه ان كلمة أحسن ظاهرة في معناه التفضيلى كما هو المتفاهم العرفى عند اطلاقها ما لم تقم قرينة على خلافه و أما استعماله في غير المعنى التفضيلى عند قيام القرينة عليه فهو غير منكر عندنا و لا منافاة بينه و بين ما ذكرناه.

(الثانى) ما أورده المحقق بعدم امكان ارادة التفضيل من لفظ أحسن و ذلك انه ان اريد منه الاحسن من جميع ما عداه لزم عدم الاقدام على شي‌ء من التصرفات عند مساواتها أو مساواة عدة منها في مقدار المصلحة فان كل واحدة من تلك الافراد المساوية ليس بأحسن من جميع ما عداه، نعم هو أحسن من بعض ما عداه.

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست