ان قلت ان مقتضى الاصل العملى و ان كان عدم جواز تصرف الفاسق و هذا أمر لا ينكر، الا أن مع وجود الادلة، الاجتهادية، لا تصل النوبة الى الاصول العملية، كما حقق في محله، فان المطلقات الواردة الدالة على جواز التصرف في- الامور الحسبية تشمل باطلاقها الفاسق أيضا.
و هى كقوله: (من اشبع مؤمنا وجبت له الجنة) [1] و قوله: من أعان مؤمنا نفس اللّه عز و جل عنه ثلاثا و سبعين كربة ...) [2] و كقوله: تنافسوا في المعروف لإخوانكم [3] و غير ذلك من الاطلاقات الدالة على جواز اعانة الغير بل على استحبابه.
قلت: ان الروايات المذكورة وردت في مقام مدح المؤمنين و تحريصهم على الاتيان بالمعروف، و أما اتيان الفاسق فهل هو من المعروف أم لا، فليست الروايات ناظرة اليها، لأنها في مقام بيان الحكم، و انه لا يحقق موضوعه، فمعروفية تصرف الفاسق لا بد أن تثبت بأدلة اخرى حتى تدل هذه الروايات على جواز تصرفه.
و بعبارة اخرى أن قوله 7 (من أعان مؤمنا) يبين أن الاعانة على الوجه الجائز في الشريعة المقدسة مستحبة و أما اعانة الفاسق و تصرفه في مال الغير هل هى جائزة أم لا فليست الروايات المذكورة في مقام بيانه و لذا لا يتوهم أحد ان مثل هذا الدليل يدل على جواز التصرف في مال الغير، كى يقع التعارض بينه و بين دليل حرمة التصرف، هذا تمام الكلام بالنسبة الى القاعدة الاولية.
و أما بالنظر الى الروايات الواردة في المقام
فهي كثيرة، و لا بد أن يبحث في سند كل منها، و دلالتها على حده، و نحن نذكر بعضها.