العدم، فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام، لعدم الخلاف في اشتراط اذن الفقيه فيها.
و انما الكلام في الصورة الاولى، و هى صورة العلم بكون هذه الامور مطلوبة الوجود للشارع من غير انتساب الى شخص، و انه لا يرضى بتركها، لاستلزامه اختلال النظام، و غيره من المحذورات و ذلك كما في الامور الحسبية. و الظاهر جواز التولية لآحاد المؤمنين في الجملة، لان مطلوبيته للشارع مقطوع على الفرض بحيث لا يرضى بتركه، و اعتبار نظارة الفقيه ساقط بتعذر الوصول اليه، فيتعين جواز تصرف المؤمنين فيها، و هذا مما لا كلام فيه ظاهرا، و انما الكلام في اعتبار العدالة و عدمه.
قوله: (و هو مقتضى الاصل و يمكن أن يستدل عليه ببعض الاخبار)[1].
أقول: تارة يقع البحث فيما تقتضيه القاعدة الاولية، و اخرى بالنظر الى الروايات الواردة في المقام.
أما على القاعدة
فلا بد أن يقال: باعتبار العدالة في المتصدى لهذه الامور.
- و الوجه فيه- كما تقدم منا أن التصرف في أموال الغير و أموره يكون على خلاف الاصل، فان مقتضاه عدم جواز دخالة أحد في أمور غيره كما أن مقتضى الاستصحاب عدم نقل ما نقله غير العادل بالبيع و أمثاله و لكنك عرفت سابقا أن الامور التى لا يرضى الشارع بتركه و يكون وجوده مطلوبا عنده في جميع الازمان، و لم يؤخذ في دليلها صدورها من شخص خاص، و لا يتمكن الوصول الى الفقيه، فلا بد أن يتصدى المؤمنون بقدر الكفاية في هذه الامور، و القدر المتيقن منهم العادل اما لأجل تعينه عليه، و اما لكونه من آحاد المسلمين، فمع وجوده لا تصل النوبة الى غير العادل، لكون تصرفه في هذه الامور مشكوك الجواز، فيحكم على عدمه بالقاعدة.