responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 11

على جارية ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال لرجل أنت و مالك لأبيك» [1]

و (منها) أيضا ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن ابى حمزة الثمالى.

عن أبى جعفر 7 «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك ...» [2]

و (منها) ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى المغراء، عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبد اللّه 7 قال: انى لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه اذ جاء رجل يستعدى على أبيه، فقال: اصلح اللّه الأمير إن ابى زوج ابنتى بغير اذنى، فقال زياد لجلسائه الذين عنده:

ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟

فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل على، فقال: ما تقول يا أبا عبد اللّه فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)»: أنت و مالك لأبيك؟ قالوا: بلى ...» [3]

و يمكن أن يقرب الاستدلال بها، بوجهين:

(الاول)- أن يقال: ان مال الولد يكون مالا لأبيه بمقتضى هذه الطائفة من‌


[1]- وسائل الشيعة. الجزء (12) الباب (78) من أبواب ما يكتسب به و شرائطه الحديث (1).

[2]- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (2).

[3]- وسائل الشيعة: الجزء (14) الباب (11) من ابواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث (5).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست