responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 10

بمقدار حاجته، كما يظهر ذلك من بعض الروايات [1] الآتية التى سنذكرها ان شاء اللّه تعالى في مقام الجواب عن الطائفة الثانية، و عليه فالدليل أخص من المدعى، و لا يمكن الاستدلال بالاخص لإثبات الاعم. هذا أولا.

و (ثانيا)- ان الروايتين المذكورتين واردتان في باب تزويج الامة، و لا يجوز التعدى عنه الى غيره مع امكان خصوصية فيه، كما سنلتزم بذلك في مقام الجواب عن الاخبار الواردة في باب النكاح.

و (ثالثا) أن مفاد الروايتين أعم من المدعى، لدلالتها على ولاية الاب على الولد، و ان كان كبيرا، فكيف يمكن الالتزام به؟.

و (أما الطائفة الثانية) فهي الروايات الدالة على كون الولد و مملوكه ملكا للأب،

كقوله: (أنت و مالك لأبيك) و هذه الطائفة ذكرت في ابواب متعددة:

(منها) ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: «قلت لأبي عبد اللّه 7: الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال نعم، يحج منه حجة الإسلام.

قلت: و ينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال: ان مال الولد لوالده، ان رجلا. اختصم هو و والده الى النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) فقضى أن المال و الولد للوالد» [2]

و (منها) ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى عبد اللّه 7 قال: «سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، و قال. في كتاب على 7 ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه، و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع‌


[1]- وسائل الشيعة: الجزء (12) الباب (78) من ابواب ما يكتسب به، الحديث (2).

[2]- وسائل الشيعة: الجزء (8) الباب (36) من أبواب وجوب الحج و شرائط الحديث (1).

اسم الکتاب : دراساتنا من الفقه الجعفري المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست