responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 191

[مسئلة 71: اداء الدين من المئونة]

قوله ;

مسئلة 71: اداء الدين من المئونة إذا كان فى عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لم يتمكن من ادائه الى عام حصول الربح و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالاحوط اخراج الخمس او لا و اداء الدين ممّا بقى و كذا الكلام فى النذر و الكفارات.

(1)

أقول اعلم انّ كلام المؤلف ; ظاهر فى انّ الدين.

ان كان من عام حصول الربح فأداؤه من المئونة.

و ان كان سابقا من عام حصول الربح و لم يتمكّن من ادائه الى عام حصول الربح فهو من المئونة أيضا.

و ان لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالاحوط اخراج الخمس أولا و اداء الدين ممّا بقى من الربح.

و الظاهر انّ مورد نظره فى الصورة الثالثة الّتي قال بانّ الأحوط اخراج الخمس أولا ثمّ اداء الدين من بقية الربح هو صورة كون الدين من العام السابق و متمكن من ادائه و لم يؤده و يريد ادائه فى العام الآخر من الربح الحاصل له فى هذا العام لأنّه جعل هذه الصورة مقابل الصورتين الاولتين.

و على كل حال أقول بانّ الدين.

تارة يكون لمئونة نفسه أو عياله مثل ان يقرض مبلغا لأنّ يشترى لنفسه دارا أو لباسا أو مأكولا أو مشروبا يحتاج إليه فما يأتى بالنظر هو عدّ هذا الدين من المئونة سواء كان من عام حصول الربح أو من قبله لأنّ اداء هذا القسم من مئونته عرفا.

و هل هذا القسم من الدين يعدّ من المئونة.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست