responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 192

إذا كان سببه احتياجه إليه بحسب شانه اللائق و صرفه فيه أو يشمل حتى ما كان استد أنّه لصرفه فيما يعدّ سرفا و سفها و خارجا عن شانه اللائق به.

يحتمل شمولها له أيضا لأنّه و إن كان استدانته على خلاف شانه و لكن الحال محتاج إليه لأنّ ذمته مشغول به فيعد من المئونة.

لكن لقائل ان يقول أنّه اذا لم يكن مصرف الدين مصرفا يعد مئونة فكيف يعد دينه من المئونة فالاحوط بل الاقوى فى هذه الصورة اخراج الخمس أولا ثمّ اداء دينه من الربح.

و تارة لا يكون الدين لمئونة نفسه أو عياله بل استدان.

امّا لتكثير راس المال.

و أمّا لما لا يحتاج إليه فى مئونته مثل ان استدان مبلغا و اشترى ضيعة لمجرد صيرورته صاحب الضيعة لا للاكتساب.

فهل يجب خمس الربح أولا ثمّ اداء الدين ممّا بقى من الربح او يعدّ هذا القسم من المئونة أقول أمّا ما استدانه لازدياد رأس المال فلا يحتسب من الربح بل الملحوظ عند تمام الحول ما يحسب الربح فى راس المال هو غير مقدار الدين سواء ادائه أو لم يؤده مثلا لو كان راس ماله عشرة توامين و استدان خمسة توامين لتكثير رأس المال فحصل له الربح فى رأس السنة و تمام الحول عشرة توامين فيوضع خمسة توامين و هى ما استدانه و لا يجب فيه الخمس بل يجب الخمس فى خمسة توامين الآخر.

و أمّا ما استدانه لا لتكثير راس المال و لا لمئونة نفسه أو عياله بل استدانه لاشتراء شي‌ء ليس المقصود من اشترائه التجارة و الاكتساب بل مجرد تحصيل مال مثلا اشترى ضيعة فالحقّ و الاقوى عدم استثناء المقدار الربح الحاصل فى اثناء السنة‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست