responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 183

وجود مال آخر يخرج منه المئونة و كذا صورة وجود مال آخر يمكن اخراج المئونة منه فلا يجب التوزيع و لا صرف تمام المئونة من هذا المال و عدم صرفها من الربح.

و أمّا إذا كان عنده عبد أو جارية أو دار او نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة بمعنى أنّه لو لم يكن واجدا لهذه الامور كان من شأنه ان يصرف من الربح مبلغا لشراء هذه الاشياء أو بعضها فهل يجوز احتساب قيمة هذه الاشياء من المئونة و اخذها من الربح أو لا مثلا يكون له دار يسكنها و لو لم تكن له الدار كان اللازم اشتراء دار من الربح لأنّ الدار من جملة مئونته بحسب حاله و شانه فهل يجوز له ان يأخذ قيمة الدار الّتي واجد لها من الربح الحاصل بعنوان المئونة أو لا يجوز ذلك له.

الاقوى عدم الجواز لأنّه بوضعه الفعلى لا يحتاج الى الدار حتى يكون من جملة مئونته اشتراء الدار أو احتساب قيمته فيكون نظير من لا يحتاج الى الدار فلا يخرج من الربح بعنوان المئونة قيمة الدار.

*** [مسئلة 65: المناط فى المئونة ما يصرف فعلا]

قوله ;

مسئلة 65: المناط فى المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتّر على نفسه لم يحسب له كما أنّه لو تبرّع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة.

(1)

أقول لأنّ هذا هو المستفاد من بعض النصوص المتعرضة لاستثناء المئونة.

***

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست