responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 182

فهل يعدّ من المئونة المستثناة من وجوب الخمس فى حاصل الفوائد القسم الثانى و هو ما يحتاج إليه الشخص بابقائه عنده و عدم تلفه فى اثناء السنة مثل الكتب العلمية للطلبة أو اللباس أو المسكن او غيرها او لا يعدّ من المئونة.

الحق شمول اطلاق المئونة الواردة فى الروايات لهذا القسم من المئونة أيضا.

و اعلم انّ الكلام فى المقام فى عدّ هذا القسم من المئونة و جواز شرائه من الربح الحاصل فى اثناء السنة.

و كلام آخر فى أنّه اذا تممت السنة و مضى الحول فهل يجب تخميس هذا القسم من المئونة الموجودة أم لا يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه فى المسألة 67.

*** [مسئلة 64: يجوز اخراج المئونة من الربح]

قوله ;

مسئلة 64: يجوز اخراج المئونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه بان لم يتعلّق به أو تعلّق و اخرجه فلا يجب اخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع و الاحوط منه اخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة و اخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها اصلا.

(1)

أقول أمّا جواز اخراج المئونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه فلاطلاق النصوص الدالة على انّ الخمس بعد المئونة لأنّ اطلاقها يشمل صورة عدم‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست