responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 170

بيعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمّ رجعت قيمتها الى راس مالها أو اقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة.

و علّل عدم وجوب الخمس اعنى خمس تلك الزيادة فى المتن بعدم تحققها فى الخارج أى عدم تحقق الزيادة أو عدم تحقق الفائدة.

و التعليل عليل لصدق الزيادة و صدق الفائدة بمجرد حصول زيادة القيمة السوقية بعد كون المقصود من ابقاء العين الا تجاربها على ما اعترف المؤلف بذلك فى المسألة السابقة.

بل التعليل بانّ عدم البيع غفلة أو طلبا للزيادة لا يعدّ تفريطا لسهم ارباب الخمس حتى يوجب الضمان و مع الشك فى الضمان مقتضى اصالة البراءة عدم الضمان كما فى كلمات بعض اعاظم الشراع على العروة تعليل متين. [1]

لأنّه لو كان الخمس واجبا بمجرد حصول الربح فقد تحقق موجب الضمان و تاخيره و عدم ادائه لعدم بيع العين غفلة أو طلبا للزيادة لا يرتفع الضمان.

و لو لم يكن واجبا الّا بعد مضى السنة فليس الربح من الربح الواجب فيه الخمس سواء فرّط فيه أو لا فالعلة فى عدم وجوب الخمس هو عدم حصول سبب الضمان و هو التفريط.

الصورة الثانية: الصورة بحالها و لكن لم بيع العين الحاصلة فيها الزيادة من حيث القيمة السوقية عمدا بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ففى هذه الصورة يضمن الخمس لاستقرار حق السادة و ترك البيع عمدا تفريط منه فيوجب الضمان.

***


[1] المستمسك، ج 9، ص 529.

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست