responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 169

فالقول بوجوب الخمس فى الزيادة مشكل.

المسألة الرابعة: هذا كله فيما لم يكن المقصود من العين الاتجار بها

كما إذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها و أمّا إذا كان المقصود الا تجاربها فهل يجب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة أم لا.

أقول الظاهر وجوب الخمس فى ارتفاع قيمتها لصدق حصول الفائدة بالاكتساب و طلب الفائدة.

نعم كما افاد المؤلف ; يجب الخمس فيما امكن بيعها و اخذ قيمتها بعد تمام السنة و الّا لا تعدّ فائدة.

*** [مسئلة 54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية]

قوله ;

مسئلة 54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم بيعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمّ رجعت قيمتها الى رأس مالها أو اقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها فى الخارج نعم لو لم بيعها عمدا بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه.

(1)

أقول للمسألة صورتان:

الصورة الاولى: ما إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست