responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 166

الحاكم الّذي هو ولىّ الخمس و يأتى الكلام فى ذلك فى المسألة 75.

و بعد فرض عدم كون البائع ممن لا يعتقد وجوب الخمس كالكافر و نحوه فان كان منهم فانهم : اباحوا لشيعتهم فلا يتصور هذه المسألة فيما اشترى من الكافر و نحوه كما يأتى إنشاء اللّه فى طى المسألة 19 من المسائل الراجحة الى قسمته الخمس و مستحقه.

إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى بانّه إذا اشترى شيئا ثمّ علم انّ البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا.

فتارة يمضيه الحاكم.

فان كان الثمن كليا يرجع الحاكم على المشترى و المشترى يرجع الى البائع ان ادّى الثمن به.

و ان كان الثمن شخصيا فيرجع الى من عنده الثمن سواء كان البائع أو المشترى أو غيرهما و من التفصيل الّذي قلنا يظهر لك ما فى كلام المؤلف ; من حكمه مطلقا بالرجوع الى المشترى فى اخذ الثمن و إن اداه الى البائع يرجع المشترى الى البائع.

و تارة لم يمضه الحاكم فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع.

لكون مقدار الخمس باقيا على ملك ارباب الخمس بناء على القول بان نحوة تعلق الخمس بالعين على نحو الاشاعة أو الكلى فى العين.

أو متعلقا لحق ارباب الخمس بناء على كون نحو تعلق الخمس بالعين نحو حق الرهانة و نظائره هذا كله فيما انتقل ما تعلق به الخمس الى الشخص بالبيع.

و مثل انتقاله إليه بالبيع انتقاله إليه بغير البيع من المعاوضات.

و ان انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك اهله لأنّ هذا المقدار‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست