responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 167

ملكهم أو متعلق حقهم بالنحو الّذي يتعلق حق الرهانة و نظائره بالعين.

*** [مسئلة 53: إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس]

قوله ;

مسئلة 53: إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس أو تعلّق بها لكنه اداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس فى ذلك النماء و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و راس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها او ابقائها فى ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها و أمّا إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا امكن بيعها و اخذ قيمتها.

(1)

أقول فى المسألة مسائل:

المسألة الاولى: إذا كان عنده من الاعيان الّتي لم يتعلق بها الخمس

أو تعلق بها لكنه اداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة فهل يجب الخمس فى ذلك النماء مطلقا أو لا يجب مطلقا أو وجوبه فى المنفصلة و عدم وجوبه فى المتصلة.

أقول فيما لم تكن تلك الاعيان من مال التجارة كما هو المفروض فى هذه الصورة لجعل المؤلف ; هذه الصورة مقابل الصورة الّتي كانت العين من مال‌

اسم الکتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست