responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة المؤلف : المحجوب    الجزء : 1  صفحة : 266

إلى بابك الأعلى نمد يدا الرجا

ومن جاء هذا الباب لا يخشى الردا

أ. ه. كلامه.

وهو ترجيح لمذهب الإمام الأعظم ، وهو الأكمل والأسلم ، فأين من يقوم بحرمة هذا الحرم المحترم ؛ ويتأدب لمكانته وحقه الأعظم ، فقد ثبت أنه 6 كان إذا أراد أن يقضي حاجته ، ركب ناقته إلى المغمس ، وبلغ من تعظيم بعض التابعين أنه كان لا يقضي حاجته فيه ، وقد تقدم.

وممن بالغ في تفضيل الحرم : الماوردي صاحب الحاوي الكبير من الشافعية ، فقال : يحرم الاستنجاء بأحجار الحرم ، وهو وإن كان ضعيفا ، ففيه إشعار بتعظيمه ، وإيذان بتبجيله وتكريمه. وهذا حكم المجاورة بمكة.

[٣١٤] [مجاورة المدينة المنورة] :

وحكمها بالمدينة الشريفة كذلك ، إلا أنها بمكة أفضل عند جمهور الأئمة خلافا لمالك وبعض الشافعية ، قال الملّا علي : الإجماع على أن الموت أفضل بالمدينة ، والمجاورة سبب الموت فيها ، فتكون أفضل من هذه الحيثية ، وإلا فمن المعلوم أن تضاعف الحسنة في المسجد الحرام أكثر من مسجد المدينة ، وأن نفس المدينة لا تضاعف فيها ، بخلاف حرم مكة [١]. انتهى.

وذهب كثير من العلماء : إلى أن المجاورة بها أفضل منها بمكة ، وإن قلنا لكثرة ثواب العمل بمكة ؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه : أن رسول الله 6 قال : (لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها


[١] انظر : منسك الكرماني ، ٢ / ١٠٩٢ وما بعدها.

اسم الکتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة المؤلف : المحجوب    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست