responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة المؤلف : المحجوب    الجزء : 1  صفحة : 174

ويستحب أن يدعو عنده بدعاء آدم 7 ، وبالوارد المتقدم وبما تقدم في أدعية الطواف.

وأما الركنان الآخران : فلا يستلم واحدا منهما عند جمهور أهل العلم.


من الحنفية رحمهم‌الله تعالى ، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما‌الله تعالى إلى القول : بأنه مندوب. كما اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا يقبّله ، ولا يسجد عليه.

وذهب الحنفية : إلى أنه لا يقبل يديه أو يمينه بعد ما استلم الركن اليماني ، ولا يشير إليه عند العجز عن الاستلام باليدين.

وقال المالكية : إن لم يستطع لمس الركن بيده كبّر ومضى.

وعند الشافعية : لا يقبّل الركن اليماني ، ولكن يقبل ما استلم به الركن اليماني بعد الاستلام ويشير إليه عند العجز عن الوصول.

وقال الحنابلة : يشير عليه عند العجز. الحج والعمرة للعتر ص ٨٦ ؛ انظر منسك الكرماني ١ / ٣٩٩ ؛ هداية السالك ٢ / ٨٢٥.

والخلاصة : أنه يستلم الركن اليماني في آخر كل شوط ، ولا يقبله ؛ لأنه لم ينقل ، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي‌الله‌عنهما أنه قال : (كان 6 لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني).

اسم الکتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة المؤلف : المحجوب    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست