اسم الکتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة المؤلف : المحجوب الجزء : 1 صفحة : 174
ويستحب أن يدعو عنده بدعاء آدم 7 ، وبالوارد المتقدم وبما تقدم في أدعية الطواف.
وأما الركنان الآخران : فلا يستلم واحدا منهما عند جمهور أهل العلم.
من الحنفية رحمهمالله تعالى ، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهماالله تعالى إلى القول : بأنه مندوب. كما اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا يقبّله ، ولا يسجد عليه.
وذهب الحنفية : إلى أنه لا يقبل يديه أو يمينه بعد ما استلم الركن اليماني ، ولا يشير إليه عند العجز عن الاستلام باليدين.
وقال المالكية : إن لم يستطع لمس الركن بيده كبّر ومضى.
وعند الشافعية : لا يقبّل الركن اليماني ، ولكن يقبل ما استلم به الركن اليماني بعد الاستلام ويشير إليه عند العجز عن الوصول.
وقال الحنابلة : يشير عليه عند العجز. الحج والعمرة للعتر ص ٨٦ ؛ انظر منسك الكرماني ١ / ٣٩٩ ؛ هداية السالك ٢ / ٨٢٥.
والخلاصة : أنه يستلم الركن اليماني في آخر كل شوط ، ولا يقبله ؛ لأنه لم ينقل ، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضياللهعنهما أنه قال : (كان 6 لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني).
اسم الکتاب : عدّة الإنابة في أماكن الإجابة المؤلف : المحجوب الجزء : 1 صفحة : 174