الإجمالي وغيره ،
وقد جعلنا البحث على فرضه مجاراة وبيانا لصحّة ما ذهب إليه على جميع التقادير ،
وإلاّ فهذا الدليل لا يتوقف على الانسداد المذكور ، ولو لم يكن في الشرع سوى حكم
واحد لا سبيل للقطع إليه لجرى فيه أيضا.
بيانه : أنّه رحمه
الله ان ذكر الأحكام الكثيرة في عنوان الدليل فليس ذكره إلاّ ببيان ما هو الواقع
في الخارج الّذي يهم البحث عنه ، وإلاّ فالحال في الحكم الواحد كالحال في الأحكام
الكثيرة ، لأنّ بعد العلم بالتكليف وبالطريق المنصوب إليه ، وفقد السبيل إلى
تعيينه إلاّ بالظن ، يحكم العقل بحجّية ذلك الظن بمقتضى المقدّمات السابقة ، ولا
يبقى محلّ للرجوع إلى الأصلين : البراءة والاحتياط لوجود الحجة المانعة عنهما ،
ولهذا لم يتعرض لإبطالهما بالخروج عن الدين ولزوم الحرج ، وتعرّض لهما في بيان
التقرير المشهور ، وما ذاك لاستغنائه عن إبطالهما وحاجة القوم إليه ، وهذا مما
يزيده بعدا على بعد عنهم ، ويدعه في راحة ممّا أتعب غيره ، وله مزيد توضيح تسمعه
في شرح كلام أخيه ـ العلاّمة ـ إن شاء الله.