responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 471

العقاب على الجميع ، نظير ما مرّ في الإقدام على الحرام المردّد بين الكبيرة والصغيرة.

والظاهر خلافه لأنه وإن كان بعنوان أنه خمر معلوما ، ولكنه بعنوان أنه مغصوب ، وأنه في آنية الذهب مشكوك ، فيكون من هاتين الجهتين شبهة بدوية يجري فيها الأصل ، ولا يكفي قيام الحجة على جهة في صحّة العقاب على غيرها من الجهات.

وممّا ذكرنا في التجرّي يظهر الحال في الانقياد ، لأنه على العكس منه ، وإن وجد فرق طفيف في بعض الجزئيات فالاعتماد فيه على فطانة المطالع.

وأقول ، لا مفتخرا بل معتذرا : إني لم أجد أحدا تعرّض لهذين القسمين ، حتى أبني القول على أساسه وأستضيء بنبراسه ، وفي مثله مظنة نبوة الفكر وكبوة القلم ، فالرجاء ممّن عثر على خطأ فيما ذكرته الصفح ، ثم الإصلاح.

( القطع المأخوذ في الحكم )

لا يعقل أخذ القطع بالحكم في موضوع ذلك الحكم للزوم الدور ، ولا في مثله أو ضدّه إذا كانا في رتبة واحدة ، للزوم المحالين من اجتماع المثلين أو الضدّين ، وأمّا أخذه في مرتبة متأخّرة فلا يلزم فيه شيء منهما ، وقد مرّ بك إجماله ، ويأتيك تفصيله إن شاء الله.

هذا ، وقد عرفت أنّ اعتبار القطع قد يكون باعتبار أنه صفة نفسيّة كالحبّ والبغض ، وقد يكون باعتبار أنه كاشف معتبر عن الواقع ، وعلى كلّ منهما قد يعتبر على نحو كونه تمام الموضوع ، وقد يعتبر على أنه جزء له ، فالأقسام ـ على ما يقال ـ أربعة وإن كنت في ريب من إمكان بعضها ، كالمأخوذ على نحو تمام الموضوع على وجه الطريقية ، لأنه إذا لم يكن للمقطوع به دخل في الحكم فما معنى الطريق إليه؟ بل إمكان المأخوذ جزءا للموضوع من هذا القسم أيضا

اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست