ثم قال : « وإن
كان ذلك أولى ممّا قيل : هل مفهوم الشرط حجّة أم لا ، لظهوره في أنّ النزاع ليس في
ثبوت الدلالة ، مضافا إلى أن الشرط ممّا لا موقع له ، أمّا على مصطلح الأصوليّين
فلعدم تأتّي النزاع على تقديره ، وأمّا على مصطلح النحاة فلأنّ الشرط ـ عندهم ـ عبارة
عن المقدّم في الجملة الشرطيّة ، ولا يطلق على نفس الجملة عندهم » [١].
ولا أعلم مستند ما
نقله عن النحاة ، والمعهود عندهم ـ فيما أعلم ـ إطلاقه على نفس الجملة.
قال في الفصول ،
بعد تعداد معاني الشرط ، ما لفظه :
« وقد يطلق ويراد
به الجملة المصدّرة بإحدى أدوات الشرط كـ ( إن ) وأخواتها ، وهذا هو المراد في
المقام ، وعليه جرى مصطلح علماء العربيّة » [٢].
ومن الغريب تصريح
المقرّر بخلاف ما قرّره ، وذلك قوله بعد بضعة أسطر ، ولفظه :
« وله في اصطلاح
أرباب النحو معنى آخر ، وهو الجملة الواقعة عقيب ( إن ) وأخواتها » [٣].
وأما اعتراضه
الأوّل ، فلقائل أن يجيب عنه ، فيقول : إن دعاه إلى جعل النزاع في الحجّيّة كون
الدلالة ـ ولو بمرتبة ضعيفة ـ ممّا لا ينكره المنكر في أكثر المفاهيم فكيف بمثل
الشرط الّذي يجعله المقرّر منطوقا ، وإنّما الممنوع عنده وصوله إلى حد الظهور الّذي
يصلح للاعتماد عليه.