وكثير من الأخبار
الواردة في النهي عن المحرمات من هذا القبيل ، فينبغي التنبّه له ، وبهذا يجاب عن
الاستبعادات الواردة في موارد كثيرة ، ويخرج آية التأفيف [١] عن باب المفهوم.
وأما الثاني أعني
مفهوم المخالفة فهو أقسام ، أهمها :
مفهوم الشرط
اختلفوا في أنّ
تعليق الأمر ، بل مطلق الحكم على شرط هل يدلّ على انتفائه عند انتفاء الشرط أم لا؟
هذا هو الترجمة
المعروفة والعنوان الرائج لهذه المسألة.
وفي التقريرات : «
إنّ لفظ التعليق مشعر بالانتفاء عند الانتفاء ، فلا يناسب أخذه في العنوان ،
وغيّره إلى قوله : تقييد الحكم بواسطة ( إن ) وأخواتها [٢] » [٣] إلى آخره.
ولا أدري لما ذا
صار لفظ التعليق مشعرا بالانتفاء عند الانتفاء دون لفظ التقييد؟ مع أنّهما لفظان
متقاربان في المعنى جدّاً ، كما نبّه عليه في الفصول [٤] ، بل لقائل أن يقول : إنّ التقييد أظهر من التعليق في ذلك.