responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 415

وكثير من الأخبار الواردة في النهي عن المحرمات من هذا القبيل ، فينبغي التنبّه له ، وبهذا يجاب عن الاستبعادات الواردة في موارد كثيرة ، ويخرج آية التأفيف [١] عن باب المفهوم.

وأما الثاني أعني مفهوم المخالفة فهو أقسام ، أهمها :

مفهوم الشرط

اختلفوا في أنّ تعليق الأمر ، بل مطلق الحكم على شرط هل يدلّ على انتفائه عند انتفاء الشرط أم لا؟

هذا هو الترجمة المعروفة والعنوان الرائج لهذه المسألة.

وفي التقريرات : « إنّ لفظ التعليق مشعر بالانتفاء عند الانتفاء ، فلا يناسب أخذه في العنوان ، وغيّره إلى قوله : تقييد الحكم بواسطة ( إن ) وأخواتها [٢] » [٣] إلى آخره.

ولا أدري لما ذا صار لفظ التعليق مشعرا بالانتفاء عند الانتفاء دون لفظ التقييد؟ مع أنّهما لفظان متقاربان في المعنى جدّاً ، كما نبّه عليه في الفصول [٤] ، بل لقائل أن يقول : إنّ التقييد أظهر من التعليق في ذلك.


[١] الإسراء : ٢٣.

[٢] مثل : إذا ولو.

[٣] مطارح الأنظار : ١٦٩.

[٤] الفصول الغرويّة : ١٤٧.

اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست