اجتماع الواجب
والمندوب ، فيكون من باب اجتماع الحكمين [١].
وهذا من طريف
الاستدلال ، لأنّ لفظ الإجزاء الّذي ورد في النص وفتاوى الفقهاء ، وجعله هذا
المستدل عنوان دليله ، معناه : الاكتفاء الّذي معناه عدم الاجتماع إذ لو كان الآخر
ـ الكافي عنه ـ موجودا لم يكن ذلك اكتفاء ، كما في سائر موارد إطلاق هذين اللفظين.
فالإجزاء في الغسل
نظير إجزاء صلاة الفريضة عن تحيّة المسجد ، حيث إنّ الغرض من تشريع صلاة التحيّة
أن لا يخرج الداخل فيه إلاّ بصلاة ، ويحصل هذا الغرض بالفريضة ، ولا يبقى مقتض
لصلاة التحيّة ، لا أنّ الظهر ـ مثلا ـ وهي أربع ظهر ، وتحيّة وهي ركعتان.
وكذلك الغسل فإنّ
الغرض منه الطهارة عن الأوساخ الواقعيّة ، والكون على الطهارة في أوقات وأمكنة
خاصة ، وبعد غسل الجنابة يحصل الغرض ولا يبقى محلّه.
نعم لعلّ له وجها
على بعض الأقوال في تلك المسألة من لزوم نيّة الجمع ونحو ذلك ، فإنّ المسألة ذات
أقوال كثيرة.
وكان الأولى بهذا
المستدلّ أن يستدلّ بالتعليل الوارد في الميّت الجنب ، من قولهم عليهم السلام : «
يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة
واحدة » [٢].
وعدّ بعضهم مطلق
تداخل الأسباب من الاجتماع ، واستدلّ بها على الجواز.
ولكي يتّضح الحال
في تداخل الأسباب يلزم النّظر في أقسام المسبّبات ،