responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 388

الأوامر.

وأما الجواب ، فهو ذلك الجواب ، ولكن سلبه بزّته [١] بعد ما أخلق ديباجته ، لأنّ الفصول جعل متعلّق كلّ من الطلبين غير متعلّق الآخر ، فصحّ جوابه حتّى على القول بامتناع الاجتماع.

وأما هذا الفاضل وجّهه بما لا يرضى به حتى القائل بالجواز ، لأنّه وجّه الطلبين في أول كلامه إلى النقيضين ـ راجع أول كلامه المنقول ـ غايته كلّ بجهة ، وفيه وفي أمثاله لا بدّ من وقوع الكسر والانكسار بين المصلحتين شأن كثير من الواجبات والمحرّمات ، إذ قلّما تجد واجبا خاليا من جميع جهات الصلاح ، أو محرّما ليس فيه وجه للصلاح ، وقد قال تعالى في المحرّمين العظيمين : ( فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ )[٢] فإذا اجتمع طلب الصوم مع طلب تركه لإجابة المؤمن فلا بدّ من فعليّة أحدهما ، وعدم فعليّة الآخر ، فإذا كانت مصلحة الإجابة هي الأشدّ ، فلا يعقل تعلّق الطلب الفعلي بالصوم.

وهذا أوضح من أن يخفى على مثل هذا الفاضل ، ولكنه يراوغ [٣] عن انقسام كلّ من متعلّقي الطلبين إلى قسمين ، كما حقّقه صاحب الفصول ، ثم لا يجد بدّا من الاعتراف به ، كما هو مقتضى سائر كلامه.

( اجتماع الأسباب )

حكى الفاضل النراقي عن بعض مجوّزي اجتماع الأمر والنهي الاستدلال بإجزاء غسل واحد عن الجنابة والجمعة ، زعما منه أنّ ذلك من باب


[١] البزّة بالكسر : الهيئة. الصحاح ٣ : ٨٦٥ ، مجمع البحرين ٤ : ٨ ( بزز ).

[٢] البقرة : ٢١٩.

[٣] أي : يميل إليه في خفاء. مجمع البحرين ٥ : ١٠ ( روغ ).

اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست