المغصوب إلى مالكه
، إلى غير ذلك كما في الفصول [١].
والعنوان الشامل
للجميع كلّ حرام اشتغل به المكلّف ، وتوقف ترك باقية على ارتكاب بعضه.
نعم للمثال
المذكور خصوصيّة ، وهي كونها محلا للبحث عن صحّة العبادة المتّحدة مع حركة الخروج
عنها ، وستعرف القول فيه إن شاء الله.
ثم إنّ لفظ الغصب
المأخوذ في العنوان يغني عن كون الدخول بالاختيار كما في الكفاية [٢] وغيرها ، إذ هو على وضوحه ، مأخوذ في معناه العدوان ، ولا عدوان إلاّ بسوء
الاختيار.
( الأقوال في المسألة )
أولها : أنه مأمور
بالخروج ، ومنهيّ عنه ، نقل عن القاضي [٣] ، واختاره الفاضل
القمّي ، ونسبه إلى أكثر المتأخرين وإلى ظاهر الفقهاء [٤] ، والنسبة غير صحيحة.
والوجه فيها ما
ذكره الشيخ على ما في تقريرات درسه : « قولهم بوجوب الحج على المستطيع وإن فاتته
الاستطاعة الشرعية » [٥] فتأمل.
وأولى من ذلك أن
يكون قد توهّمه من حكمهم بوجوب الصلاة فيه مع ضيق الوقت ، مع حكمهم بالتحريم ، ولم
يمكنه الجمع بين الحكمين بغير ذلك ، كما تمكّن منه غيره.