بما لا يستلزم
الاستكمال المحال في أفعاله تعالى [١].
( جريان النزاع في العموم
المطلق )
ويجري النزاع في
العموم من وجه بالشرط المتقدم ، وأما العموم المطلق ، فقد صرّح الفاضل القمي
بخروجه عن محل النزاع وجعله الفارق بينه وبين مورد النزاع الآتي ( اقتضاء النهي
الفساد ) وقال في الفصول ما نصّه :
« لا فرق في موضع
النزاع بين أن يكون بين الجهتين عموم من وجه ، كالصلاة والغصب ، وبين أن يكون
بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به ، كما لو أمره بالحركة ونهاه عن التداني إلى
موضع مخصوص ، فتحرّك إليه ، فإنّ الحركة والتداني طبيعتان متخالفتان ، وقد أوجدهما
في فرد واحد ، والأولى منهما أعم.
وبعض المعاصرين
خصّ موضع النزاع بالقسم الأول ، وجعله فارقا بين هذا النزاع والنزاع الآتي في
الفصل اللاحق ، حيث يختص بالقسم الثاني ، وقد سبقه إلى ذلك غيره.
وأنت خبير بأن
قضية الأدلّة الآتية في المقام ، وإطلاق عناوين كثير منهم ، عدم الفرق بين
المقامين ، وسيأتي تحقيق الفرق بين النزاعين » [٢].
وقال في المسألة
الآتية ما نصّه أيضا : « اعلم أنّ الفرق بين المقام والمقام المتقدّم ، وهو أنّ
الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ أما في المعاملات فظاهر ، وأما في
العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلّق الأمر والنهي
[١] الغرض بهذا
المعنى هو الفارق بين الأفعال الاختياريّة وغيرها ولا ينفكّ عنه حتى أفعال
المجانين ، إذ الفرق بين أفعالهم وبين أفعال العقلاء هو أنّ أغراضهم غير عقلائية ،
بخلاف أفعال العقلاء ، فتذكّر ما مرّ في بحث الإرادة من أنّ معناها العلم بالصلاح
أو الأصلح فليكونا هما المراد في المقام أو ما يقاربهما.