وأرى أنّ رأيه
الأول المطابق لآراء القوم أصوب من هذا الّذي تفرّد به ، لأن المفروض ـ كما علمت ،
ويدل عليه عنوان المسألة ـ وجود التكليفين وتنجزهما ، وكون اختيار المكلّف الفرد
المجامع للحرام في مقام الامتثال من سوء اختياره ، ومع عدم المندوحة لا تكليف حتى
ينازع في حصول الامتثال به.
وبالجملة نزاع
القوم في مقام الامتثال بعد فرض الأمر ، ومع عدمها لا أمر إلاّ أن يغيّر عنوان
المسألة ، فشأنه حينئذ وذاك.
( اعتبار وجود المناط )
واستبان أيضا :
أنه لا بدّ من وجود المناط في الحكمين معا في مورد الاجتماع ، إذ الحكم ينتفي
بانتفاء مناطه ، فيتخلّص الفرد للجهة الشاملة للمناط ، وما أشبه المقام من هذه
الجهة بباب التزاحم الّذي عرفت القول فيه في مسألة الضدّ.
وحينئذ إن علم
وجودهما فيهما ولو بدليل اجتهادي من عموم أو إطلاق فلا إشكال ، وإلاّ فالمرجع
الأصل وهو الاشتغال في جانب الأمر ، والبراءة في جانب النهي ، فتأمل.
واعترض عليه بعض
أعلام العصر ـ فسح الله في عمره ـ بأن النزاع يجري حتى على قول الأشاعرة المنكرين
لتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد.
وفيه أنّ الملاك
بالمعنى الّذي يعني هاهنا ويعتبر في مورد النزاع أعم من المصلحة والمفسدة ، وهو
الّذي يعبّر عنه في المخلوق بالغرض ، وفي مقام القدس