responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 59

الا إرادة طبيعة واحدة لم تفد الأداة الا تكرر تلك الطبيعة الواحدة فالأداة بنفسها لا تقتضي جواز استعمال المدخول في طبيعتين ان لم يجز استعماله في حال افراده في طبيعتين بل كان شأنها إفادة التكرار الفردي في الطبيعة المرادة من المدخول واحدة كانت أم أزيد (و اما) ما يرى من جواز التثنية و الجمع في الاعلام و إرادة المتعدد من معانيه مع عدم جواز استعمال مدخولها في المتعدد (فالوجه فيه) ان اللفظ هناك لم يستعمل في المعنى بل استعمل في اللفظ كما في ضرب فعل ماض و بعد الاستعمال في اللفظ ثني أو جمع و قد أفادت الأداة تكرار افراد الطبيعة المرادة من المدخول أعني بها طبيعة اللفظ و فيما نحن فيه أيضا يصح مثل ذلك فيقال عينان و عيون و يراد به فردان أو افراد من هذا اللفظ لكن المراد ح لا يكون نفس اللفظ بما هو بل بما هو فان في المعنى كما في إرادة المعلوم من العلم فبالمآل يكون المراد هو المعنيان لكن بهذه المئونة لا باستعمال اللفظ في المعنيين ابتداء كما توهم أو في المسمى بالعين كما في المتن‌ قوله و التثنية و الجمع في الاعلام‌ (1) مفهوم المسمى ليس بمسمى و لا ذي علاقة بالمسمى فكيف يسوغ الاستعمال فيه فالوجه ما عرفت من ان ذلك من استعمال اللفظ في اللفظ ثم تثنيته أو جمعه (نعم) ليس اللفظ المستعمل فيه اللفظ مرادا بما هو هو بل بما هو حاك عن معناه كما عرفت‌ قوله لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر: (2) قد عرفت انه من باب استعمال اللفظ في الأكثر إذا كانت الهيئة قرينة على إرادة المتعدد من المدخول لما مر من ان المراد من استعمال التثنية و الجمع في الأكثر انما هو استعمال مدخول أداتيهما في أكثر من معنى لا استعمال نفس التثنية أو الجمع في الأكثر ليلزمه تضاعف التكرار المعتبر في مفهومهما باستعمالهما في الأكثر (و بالجملة) ان محل الكلام انما هو في استعمال اللفظ المشترك المدخول لأداتيهما في أكثر من معنى واحد لا استعمال نفس الأداة إذا فرض اشتراكها بين معنيين أو معان‌ قوله نعم لو أريد مثلا من عينين فردان: (3) يكفى في تحقق الاستعمال في الأكثر من معنى إرادة فردين من الجارية و نفس العين الباصرة و طبيعتها بلا حاجة إلى تقييدها أيضا بفردين كما هو ظاهر (ثم) ان كون ذلك من قبيل استعمال العينين في المعنيين مبنى على ان يكون الأداة موضوعة للمعنيين على سبيل الاشتراك اللفظي اما إذا كانت موضوعة للقدر الجامع بين المعنيين ثم استعمل في القدر الجامع المذكور مع إطلاقه على فردين من‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست