responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 58

المدخول لأداة التثنية أو الجمع هو الّذي وقع محلا للبحث في المقام و انه هل يجوز استعماله في هذا الحال في أكثر من معنى واحد من معاني مفرده بعد ان لم يكن ذلك جائزا حال الافراد فتكون أداة التثنية أو الجمع قرينة على ذلك أو انه لا يجوز استعماله في هذا الحال أيضا الا في معنى واحد فينحصر مفاد الأداة في إفادة تكرر ذلك المعنى الواحد لا إفادة إرادة المتعدد من معانيه (إذا عرفت ذلك) فاعلم انه لا إشكال في ان التثنية و الجمع يفيدان التعدد في الجملة كما لا إشكال في عدم كون ذلك بالوضع الشخصي لمجموع الهيئة و المادة بإزاء المتعدد بل انما ذلك بوضع الهيئة نوعيا بعد وضع المادة شخصيا و الا لم يكن من التثنية و الجمع في شي‌ء و كانت الأداة فيهما من قبيل الألف و النون في عمران (غاية الأمر) انهما وضعا للدلالة على الاثنين أو الثلاث كلفظ الاثنين و الثلاث و ذلك وضع الدلالة على الواحد و من الواضح ان مجرد ذلك لا يجعله تثنية أو جمعا و حينئذ فيحتمل ان يكون مدخول الأداة مستعملا في المتعدد و تكون الأداة من قبيل القرينة على ذلك كما في كلمة يرمي التي هي قرينة على إرادة الرّجل الشجاع من لفظ الأسد (و يحتمل) ان يكون المدخول مستعملا في الجنس و في معنى مفرده و التعدد مستفادا من الأداة كاستفادة قيد الوحدة في النكرة من التنوين (و يحتمل) ان يكون أحد المعنيين مستفاداً من المادة و الاخر من الهيئة و الأداة و الأخير باطل بالقطع (و اما الأولان) (فان صح الأول منهما) بان قلنا بجواز ان يكون ذلك المتعدد المراد من المدخول معنيان من معانيه لا فردان من معنى واحد لزمه جواز استعمال المفرد أيضاً في المتعدد و لم يكن ح وجه للتفصيل بين المفرد و غيره إذ لا يزيد التثنية و الجمع على المفرد في ذات المستعمل و المستعمل فيه فان ما هو المستعمل في المتعدد في التثنية و الجمع هو عين ما استعمل في المتعدد في المفرد (غاية الأمر) ان التثنية و الجمع مشتملان على القرينة في أنفسهما دون المفرد و من الواضح ان امر القرينة هين ففي المفرد أيضا يمكن نصب القرينة على ذلك و لم يكن البحث في المقام عن الحاجة إلى القرينة بل عن أصل جواز الاستعمال و عدمه (و ان صح الثاني منهما) لم تكن شأن الأداة الا تقييد الطبيعة التي أريدت من مدخولها بالمتعدد من افرادها فان صح إرادة الطبائع المتعددة من المدخول أفادت الأداة تكرر تلك الطبائع المتعددة في فردين أو ثلاثة افراد من افرادها و ان لم تصح‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست